وروى أبو إسحاق عن الحارث عن علي عليه السلام أنه قال: إذا أم رجل قوما وهو جنب ولم يذكر فليعد صلاته، ولم يأمرهم أن يعيدوها (1).
مسألة 215: إذا صلى خلف كافر مستتر بكفره، ولا أمارة على كفره مثل الزنادقة والمنافقين، ثم علم بعد ذلك، لم يجب عليه الإعادة.
وقال أصحاب الشافعي تجب عليه الإعادة (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فإن صلاته خلفه مأمور بها، مرغب فيها مع فقد العلم بحاله، فإذا انكشف حاله فمن أوجب الإعادة احتاج إلى دليل.
وأيضا روى ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في قوم خرجوا من خراسان أو من بعض الجبال ولهم إمام يؤم بهم، فلما وصلوا إلى الكوفة إذا هو يهودي قال: " لا إعادة عليهم " (3).
مسألة 216: لا تجوز الصلاة خلف من يشرب شيئا من المسكرات سواء كان سكران في الحال أو سكر في خلال الصلاة أو لم يسكر.
وقال الشافعي: إن دخل في الصلاة وهو مفيق جازت الصلاة خلفه، فإن سكر في خلال الصلاة وجبت مفارقته، فإن لم يفارقه بطلت صلاته (4).
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في أن الصلاة خلف الفاسق لا تجوز،