الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٤٧١
وروى أبو إسحاق عن الحارث عن علي عليه السلام أنه قال: إذا أم رجل قوما وهو جنب ولم يذكر فليعد صلاته، ولم يأمرهم أن يعيدوها (1).
مسألة 215: إذا صلى خلف كافر مستتر بكفره، ولا أمارة على كفره مثل الزنادقة والمنافقين، ثم علم بعد ذلك، لم يجب عليه الإعادة.
وقال أصحاب الشافعي تجب عليه الإعادة (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فإن صلاته خلفه مأمور بها، مرغب فيها مع فقد العلم بحاله، فإذا انكشف حاله فمن أوجب الإعادة احتاج إلى دليل.
وأيضا روى ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في قوم خرجوا من خراسان أو من بعض الجبال ولهم إمام يؤم بهم، فلما وصلوا إلى الكوفة إذا هو يهودي قال: " لا إعادة عليهم " (3).
مسألة 216: لا تجوز الصلاة خلف من يشرب شيئا من المسكرات سواء كان سكران في الحال أو سكر في خلال الصلاة أو لم يسكر.
وقال الشافعي: إن دخل في الصلاة وهو مفيق جازت الصلاة خلفه، فإن سكر في خلال الصلاة وجبت مفارقته، فإن لم يفارقه بطلت صلاته (4).
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في أن الصلاة خلف الفاسق لا تجوز،

(١) الظاهر انفراد المصنف قدس سره بهذا الحديث، ولتعدد الحارث من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام وعدم معرفة من قبله في السند لا يمكن التمييز بينهم... وقال ابن قدامة في كتابه المغني ١: ٧٧٧ وعن علي أنه قال: إذا صلى الجنب بالقوم فأتم بهم الصلاة آمره أن يغتسل ويعيد ولا آمرهم أن يعيدوا.
(٢) الأم ١: ١٦٨، وفي المجموع ٤: ٢٥١.
(٣) الكافي ٣: ٣٧٨ الحديث ٤ والتهذيب ٣: ٤٠ الحديث ١٤١ ولفظ الحديث فيهما: "... في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمهم رجل فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي؟ قال: لا يعيدون ".
(٤) الأم ١: ١٦٨، والمجموع ٤: ٢٦٢.
(٤٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 ... » »»
الفهرست