التي تفوت، وصلاة الطواف، من الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى الليل " (1).
وروى عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام في قضاء صلاة الليل والوتر تفوت الرجل أيقضيها بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى الليل؟ فقال: " لا بأس بذلك " (2).
وروى جميل بن دراج قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن قضاء صلاة الليل بعد الفجر إلى طلوع الشمس؟ قال: " نعم، وبعد العصر إلى الليل وهو من سر آل محمد المخزون " (3).
وأخبارنا أكثر من أن تحصى وقد ذكرناها (4).
مسألة 264: ركعتا الفجر من النوافل أفضل من الوتر وبه قال مالك.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه قاله في القديم (5)، وقال في الجديد: الوتر أولى (6).
وأبو حنيفة خارج عن هذا الخلاف، لأن عنده أن الوتر واجب (7)، وسيجئ الكلام عليه.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (8).