مسألة 543: يكبر أولا ويشهد الشهادتين، ثم يكبر ثانيا ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله، ثم يكبر ثالثا ويدعو للمؤمنين، ويكبر رابعا ويدعو للميت، ويكبر خامسا وينصرف بها.
وقال الشافعي: يكبر أولا ويقرأ، ويكبر ثانيا ويشهد الشهادتين ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله ويدعو للمؤمنين، ويكبر ثالثا ويدعو للميت، ويكبر الرابعة ويسلم بعدها (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).
مسألة 544: ليس في صلاة الجنازة تسليم.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك على اختلافهم في كونه فرضا أو سنة، وكيفيته عندهم مثل التسليم في الصلاة (3).
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة 545: تجوز الصلاة على الجنازة بغير طهارة مع وجود الماء، والطهارة أفضل وإن لم يتيمم، وبه قال بن جرير (4).
وقال الشافعي: تفتقر إلى الطهارة مثل سائر الصلوات، ولا يجوز التيمم مع القدرة على الماء (5).