صلى الله عليه وآله العشاء ثم ينصرف إلى موضعه في بني سلمة فيصليها بهم هي له تطوع ولهم مكتوبة (1).
مسألة 285: إذا أحس الإمام بداخل وقد قارب ركوعه أو هو راكع يستحب له أن يطيل حتى يلحق الداخل الركوع.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: إن ذلك مكروه، وبه قال أهل العراق. والمزني (2).
والثاني: لا يكره، وهو اختيار أبي إسحاق، وعلى ذلك أصحاب الشافعي (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم ذكرناها في الكتاب الكبير (4).
مسألة 286: يجوز إمامة العبد إذا كان من أهلها، وبه قال الشافعي (5).
وقال أبو حنيفة: هي مكروهة (6).
وروي في بعض رواياتنا أن العبد لا يؤم إلا مولاه (7).
دليلنا: عموم الأخبار الواردة في فضل الجماعة في ذلك ذكرناها في