وأما الرواية التي قلناها، فرواها حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: على الرجال والنساء أن يكبروا أيام التشريق في دبر الصلوات، وعلى من صلى وحده، ومن صلى تطوعا (1).
مسألة 445: إذا صلى وحده كبر، وإن صلى خلف الإمام وكبر إمامه كبر معه، فإن ترك الإمام التكبير كبر هو، فإن نسي التكبير في مجلسه كبر حيث ذكره، وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: إذا سلم من الصلاة نظرت، فإن تحدث قبل التكبير لم يكبر، وإن لم يتحدث فقام نظرت، فإن لم يذكر حتى خرج من المسجد لم يكبر وإن ذكر قبل أن يخرج منه عاد إلى مكانه وجلس فيه كما يجلس للتشهد وكبر فيه.
قال: وإن لم يكبر حتى أحدث نظرت، فإن كان عامدا لم يكبر، وأن سبقه الحدث كبر، فإن العامد يقطع الصلاة ولا يقطعها إذا سبقه الحدث (3).
دليلنا: طريقة الاحتياط، لأنه إذا فعلها على كل حال لا خلاف في براءة ذمته، وإذا عمل بقول أبي حنيفة لم تبرأ ذمته بيقين.
مسألة 446: من نسي صلاة من الصلوات التي يكبر عقيبها ثم ذكرها بعد انقضاء الأيام قضاها وكبر بعدها.
وقال الشافعي: ليس عليه إعادة التكبير، لأن محله قد فات (4).
دليلنا: طريقة الاحتياط في براءة الذمة.