يصلي النافلة وهو على دابته في الأمصار، قال: " لا بأس به " (1).
وروى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي النوافل في الأمصار، وهو على ظهر دابته حيث توجهت به فقال:
" نعم لا بأس " (2).
مسألة 46: إذا صلى على الراحلة النافلة لا يلزمه أن يتوجه إلى جهة سيرها، بل يتوجه كيف شاء.
وقال الشافعي: إذا لم يستقبل القبلة ولا جهة سيرها بطلت صلاته (3).
دليلنا: عموم الآية (4)، والأخبار (5) تتناول ذلك لأنهم لم يفصلوا.
مسألة 47: يجوز صلاة الفريضة على الراحلة عند الضرورة.
وقال جميع الفقهاء: لا يجوز ذلك (6).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى " وما جعل عليكم في الدين من حرج " (7).
وروى مندل بن علي (8) قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: