مسألة 551: يجوز أن تتولى إنزال المرأة القبر امرأة أخرى.
وقال الشافعي: لا يتولى ذلك إلا الرجال (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).
مسألة 552: إذا أنزل الميت القبر يستحب أن يغطى القبر بثوب وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة إن كان امرأة غطي، وإن كان رجلا لا يغطى (4).
دليلنا: إن ما اعتبرناه لا خلاف أنه جائز والاحتياط يقتضي استعماله.
مسألة 553: لا بأس أن ينزل القبر الشفع أو الوتر وهما سواء. وقال الشافعي: الوتر أفضل (5).
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة 554: يؤخذ الرجل من ناحية رجلي القبر، فيؤخذ أولا رأسه ويسل سلا. وتنزل المرأة عرضا من قدام القبر.
وقال الشافعي: يؤخذ من عند الرجلين ولم يفصل (6)، وقال أبو حنيفة