من ولوغه (1) غير أبي حنيفة فإنه لم يعتبر العدد. وقال أيضا: إنما هو نجس الحكم لا نجس العين (2).
وقال مالك: هو طاهر، وسؤره ولعابه طاهر، يجوز استعماله بالشرب وغيره، لكن يغسل منه الإناء تعبدا. وبه قال داود (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، وقد صرح بذلك أبو عبد الله عليه السلام في رواية أبي العباس عنه، حين قال: رجس لا يتوضأ بفضله، واصبب ذلك الماء، واغسله بالتراب أول مرة، ثم بالماء. وقد قدمناه في المسألة الأولى (4).
مسألة 132: إذا ولغ كلبان أو كلاب في إناء واحد، كان حكمهما حكم الكلب الواحد، في أنه لا يجب أكثر من غسل الإناء ثلاث مرات.
وهو مذهب الجميع (5) إلا أن بعض أصحاب الشافعي، حكى أنه قال:
يغسل بعد كل كلب سبع مرات (6).