دليلنا: قوله تعالى " وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة " (1) ولم يخص، وهذا ضارب فيجب أن يجوز له التقصير.
وأيضا فقد ثبت أن الوقت ممتد، وإذا لم يفت الوقت جاز له التقصير.
وروى إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام يدخل على وقت الصلاة وأنا في السفر فلا أصلي حتى أدخل أهلي؟ قال: " صل وأتم الصلاة " قلت: يدخل علي وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى أخرج؟ قال: " صل وقصر فإن تفعل فقد والله خالفت رسول الله صلى الله عليه وآله " (2).
وأما الاستحباب الذي قلناه فلما رواه بشير النبال (3) قال خرجت مع أبي عبد الله عليه السلام حتى أتينا الشجرة فقال لي أبو عبد الله عليه السلام: " يا نبال قلت: لبيك قال: إنه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلي أربعا غيري وغيرك وذلك أنه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج " (4).
فلما اختلفت الأخبار حملنا الأول على الإجزاء، وهذا على الاستحباب.
مسألة 333: إذا سافر وقد بقي من الوقت مقدار ما يمكنه أن يصلي فيه أربع ركعات، فالحكم فيه مثل الحكم في المسألة الأولى، وبه قال الجميع (5).