قال أبو حامد: كنا نحكي هذا عن أبي إسحاق وصاحبنا قد نص عليه.
دليلنا: ما قدمناه من أن العدد متى اجتمع وجبت صلاة الجمعة، وذلك عام في الصحارى والبنيان (1).
مسألة 420: إذا صلى صلاة الخوف في غير الخوف، فإن صلاة الإمام صحيحة بلا خلاف، وصلاة المؤتمين عندنا أيضا صحيحة، سواء كان على الوجه الذي صلاه النبي صلى الله عليه وآله بعسفان، أو ببطن النخل، أو ذات الرقاع.
وقال الشافعي: إن صلى بهم صلاة النبي صلى الله عليه وآله ببطن النخل فصلاة الجميع صحيحة، وإن صلى بهم صلاته بذات الرقاع فصلاة المأمومين على قولين: أحدهما تبطل، والآخر لا تبطل، والمختار أنها تبطل (2).
وإن صلى صلاة النبي بعسفان، فصلاة الإمام وصلاة الذين لم يحرسوه صحيحة، وأما صلاة من حرسه على قولين، والمختار عندهم أنها لا تبطل.
دليلنا: إنه ليس على بطلان شئ من هذه الصلوات دليل، فيجب أن تكون كلها صحيحة، ومن ادعى أنه من حيث فارق الإمام بطلت صلاته، فعليه الدليل (3).
مسألة 421: لبس الحرير المحض محرم على الرجال، وكذلك التدثر به، وفرشه، والقعود عليه، وبه قال الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة: فرشه والجلوس عليه غير محرم (5).