وآخره من الولادة الأخيرة. ثم قال: في المسألة ثلاثة أوجه (1) أحدها: هذا:
والثاني: إنه من الأول، والثالث: إنه من الثاني.
وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف: يكون النفاس من الولد الأول (2) كما قلناه، إلا أنهما قالا: لو كان بين الولدين أربعون يوما لم يكن الدم الموجود عقيب الولد الثاني نفاسا.
دليلنا: إن كل واحد من الدمين يستحق الاسم بأنه نفاس، فينبغي أن يتناوله اللفظ وإذا تناوله الاسم عددناه من الأول، واستوفينا أيام النفاس من الأخير لتناول الاسم لهما.
مسألة 220: إذا رأت الدم ساعة ثم انقطع تسعة أيام، ثم رأت يوما وليلة، كان ذلك كله نفاسا.
وللشافعي قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه، والثاني: إنه تلفق، إلا أنه اعتبر في ذلك خمسة عشر يوما لأنه أقل الطهر عنده (3).
وإذا رأت ساعة دم نفاس، ثم انقطع عشرة أيام، ثم رأت ثلاثة أيام، فإنه يكون من الحيض.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل قولنا، والثاني: أن يكون الثاني والأول نفاسا، وفيما بينهما قولان:
أحدهما: إنه طهر، والثاني: تلفق (4).
وقال أبو حنيفة: يكون الدمان وما بينهما نفاسا (5).