سبعة عشر يوما، فإن زاد على ذلك كان على قولين: أحدهما أنه يقصر أبدا (1)، والثاني أنه يتم (2).
وقال أبو إسحاق: يقصر ما بينه وبين أربعة أيام، فإن زاد على ذلك كان على قولين: أحدهما يتم (3)، والثاني: يقصر أبدا إلى أن يعزم أربعة أيام (4).
وقال أبو حنيفة: له أن يقصر أبدا إلى أن يعزم ما يجب معه التمام (5).
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون فيه، وحديث أبي بصير في المسألة الأولى (6) تضمن ذلك صريحا، فلا وجه لإعادته.
مسألة 328: إذا حاصر الإمام بلدا وعزم على أن يقيم عشرا وجب عليه وعلى من علق عزمه بعزمه التمام.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل قولنا (7)، والآخر إن عليه التقصير أبدا، وبه قال أبو حنيفة، واختاره المزني (8).
دليلنا: إجماع الفرقة، لأن الأخبار التي وردت في أن من عزم على المقام عشرة أيام وجب عليه التمام عامة في المحارب وغيره (9)، فوجب حملها على العموم.
وأيضا قوله تعالى: " وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا " (10).