تستطع فعلى جنب (1) - وفي بعضها فعلى جنبك - وهذا مستطيع للقيام فلا يجوز له الجلوس.
وقوله تعالى " وقوموا لله قانتين " (2) يدل على ذلك فأمره بالقيام، وأمره يدل على الوجوب، وروايات أصحابنا أكثر من أن تحصى في هذا المعنى (3).
مسألة 163: إذا صلى جالسا لعلة لا يقدر معها على القيام، الأفضل أن يصلي متربعا، وإن افترش جاز.
وقال الشافعي: في موضع يجلس متربعا، ويجلس للتشهد على العادة (4)، وبه قال ابن عمر وابن عباس وأنس والثوري وأحمد (5).
وقال في موضع آخر: يجلس مفترشا، وبه قال ابن مسعود (6).
دليلنا: إجماع الفرقة، فإن أخبارهم في هذا المعنى متكافئة فلا ترجيح لبعضها على بعض، وقد أوردناها في الكتابين المقدم ذكرهما (7).
مسألة 164: العاجز من السجود إذا رفع إليه شئ يسجد عليه كان ذلك جائزا، وقال الشافعي: لا يجوز (8).