الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٣٥٨
عليه الصلاة والسلام، وابن عمر، وعبادة بن الصامت، ومالك وأحمد بن حنبل (1).
وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا سجد على ما هو حامل له كالثياب التي عليه أجزأه، وإن سجد على ما لا ينفصل منه مثل أن يفرش يده ويسجد عليها أجزأه لكنه مكروه (2)، وروي ذلك عن الحسن البصري (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، وأيضا إذا ثبتت المسألة الأولى ثبتت هذه لأن جميع ذلك ملبوس لا يجوز السجود عليه.
وروى رافع بن أبي رافع (4) أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (لا تتم صلاة أحدكم حتى يتوضأ كما أمر الله تعالى)، وذكر الحديث (5) إلى أن قال: (ثم يسجد ممكنا جبهته من الأرض حتى يرجع مفاصله)، فعلق التمام بوضع الجبهة على الأرض، فمن تركه ترك الخبر.
مسألة 114: التسبيح في السجود فرض، وبه قال أهل الظاهر (6).
وقال باقي الفقهاء: إنه مستحب (7)، وحكى عن مالك أنه قال: لا

(١) المغني لابن قدامة ١: ٥١٧، والمجموع ٣: ٤٢٥.
(٢) الهداية ١: ٥٠، والمغني لابن قدامة ١: ٥١٧.
(٣) المغني لابن قدامة ١: ٥١٧.
(٤) رافع بن أبي رافع - واسم أبي رافع عمرو - بن جابر بن حارثة أبو الحسن الطائي السنبسي، قاله الجزري في أسد الغابة ٢: ١٥٥، وابن حجر في الإصابة ١: ٤٨٥.
بيد أن الذي عثرنا عليه في المصادر الحديثية المتوفرة لدنيا كون الراوية المشار إليها عن رفاعة بن رافع: وهو ابن مالك الزرقي أبي معاذ، روى عن النبي صلى الله عليه وآله وأبي بكر وعمر، وروى عنه ابناه عبيد ومعاذ وغيرهما، شهد بدرا، وشهد مع الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام الجمل وصفين توفي سنة ٤١ وقيل ٤٢. والله العالم. أسد الغابة ٢: ١٥٥، والمنهل العذب ٥: ١٨٠.
(٥) سنن أبي داود ١: ٢٢٧ حديث ٨٥٨، وسنن الدارمي ١: ٢٠٥ باب في الذي لا يتم الركوع والسجود.
(٦) المحلي ٣: ٢٥٥، والمغني لابن قدامة ١: ٥٠٢.
(٧) المجموع ٣: ٤٣٢، والمغني لابن قدامة 1: 502.
(٣٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 ... » »»
الفهرست