وقال مالك: يرفع يديه مع أول تكبيرة لا غير (1).
دليلنا: إجماع الفرقة.
وروي عن عمر بن الخطاب أنه صلى صلاة العيد، فكبر في الأولى سبعا، وفي الثانية خمسا يرفع يديه مع كل تكبيرة، ولا مخالف له (2).
وروى علي بن أشيم (3) عن يونس قال: سألته عن تكبير العيدين أيرفع يده مع كل تكبيرة اثنتي عشر مرة، أو يرفع في أول تكبيرة؟ فقال: يرفع مع كل تكبيرة (4).
مسألة 433: يستحب أن يدعو بين التكبيرات بما يسنح له.
وقال الشافعي: يقف بين كل تكبيرتين بقدر قراءة آية لا طويلة ولا قصيرة فيقول: لا إله إلا الله والحمد لله (5).
وقال مالك: يقف بقدر ذلك ساكتا ولا يقول شيئا (6).
وقال أبو حنيفة: يوالي بين التكبيرات ولا يفصل بينها ولا يقول شيئا (7).
دليلنا: إجماع الفرقة.
وروي عن ابن مسعود أنه صلى صلاة العيد فكان يهلل ويكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله بين كل تكبيرتين، ولا مخالف له.