وروى محمد بن سعيد (1) عن السكوني (2) عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهم السلام قال: لا بأس بأن يصلي صلاة الليل والنهار بتيمم واحد ما لم يحدث أو يصيب الماء (3).
مسألة 92: التيمم لا يرفع الحدث، وإنما يستباح به الدخول في الصلاة.
وبه قال كافة الفقهاء (4) إلا داود وبعض أصحاب مالك فإنهم قالوا:
يرفع الحدث (5).
دليلنا: إنه لا خلاف أن الجنب إذا تيمم وصلى، ثم وجد الماء وجب عليه الغسل، فلو كان الحدث قد زال بالتيمم، لما وجب عليه الغسل، لأن رؤية الماء لا توجب الغسل. ألا ترى أنه كان محدثا وتيمم ثم وجد الماء لم يجب عليه الغسل وإنما وجب عليه الوضوء، فعلم بذلك أن الحدث باق.
وروي أن عمرو بن العاص (6) أجنب في بعض الغزوات فخشي أن يغتسل لشدة البرد فتيمم وصلى، فلما قدم على النبي صلى الله عليه وآله ذكر له ذلك فقال: صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فذكر له العذر وقال: خشيت أن