وبه قال علي عليه السلام وابن عباس (1).
وقال الشافعي: إذا أوتر أول الليل ثم نام وقام للصلاة صلى ما أحب ولم ينقض وتره التي صلاها (2) وبه قال طلق بن علي في الصحابة، وهو قول مالك، والثوري، وابن المبارك (3).
وقال علي عليه السلام وابن عباس: إذا قام نقض وتره، بأن يصلي ركعة يشفع بها ما كان صلى، ثم يصلي، ثم يوتر بعد ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فقد بينا أن وقت الوتر آخر الليل (4)، فإذا ثبت ذلك فمن أوتر أول الليل فقد صلى قبل دخول وقته، وذلك لا يعتد به.
مسألة 277: يستحب أن يقرأ في المفردة من الوتر " قل هو الله أحد " والمعوذتين، وفي الشفع يقرأ ما شاء.
وقال الشافعي: يقرأ في الأولة " سبح اسم ربك الأعلى " وفي الثانية قل " يا أيها الكافرون " وفي الثالثة " قل هو الله أحد " والمعوذتين (5).
وقال أبو حنيفة: يقرأ ما قال الشافعي إلا المعوذتين (6).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى " فاقرؤا ما تيسر من القرآن " (7) وقوله " فاقرؤا ما تيسر منه " (8) يدل على جواز قراءة المعوذتين، لأنه لم يفرق.