الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٦٤٢
وروى عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك سواء (1).
مسألة 411: صلاة المغرب، الأفضل أن يصلي بالفرقة الأولى ركعة، وبالفرقة الأخرى ركعتين، فإن صلى بالأولى ثنتين وبالأخرى ركعة كان أيضا جائزا، فالأول رواية الحلبي (2)، والثاني رواية زرارة (3)، وبه قال الشافعي سواء. إلا أن أصحابه اختاروا وقالوا أصح القولين أن يصلي بالأولى ركعتين.
وبالثانية واحدة (4).
دليلنا: الروايات التي ذكرناها في الكتاب الكبير من رواية الحلبي وغيره مع رواية زرارة (5)، وإذا كانا جميعا مرويين، ولا ترجيح كنا مخيرين في العمل بأيهما شئنا على حد واحد.
مسألة 412: صلاة الخوف جائزة في الحضر كما هي جائزة في السفر، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة (6).
وقال مالك: لا يجوز في الحضر (7).
دليلنا: قوله تعالى: " وإذا كنت فيهم " (8) الآية، ولم يخص حال السفر دون حال الحضر، وقال " وإن خفتم فرجالا أو ركبانا " (9) ولم يخص، والأخبار

(١) من لا يحضره الفقيه ١: ٢٩٣ الحديث ١٣٣٧، والكافي ٣: ٤٥٦ الحديث ٢، والتهذيب ٣: ١٧٢ الحديث ٣٨٠.
(٢) الكافي ٣: ٤٥٥ الحديث ١، والتهذيب ٣: ١٧١ الحديث ٣٧٩، والاستبصار ١: ٤٥٥ الحديث ١٧٦٦.
(٣) التهذيب ٣: ٣٠١ الحديث ٩١٧، والاستبصار ١: ٤٥٦ الحديث ١٧٦٧.
(٤) الأم ١: ٢١٣، والمجموع ٤: ٤١٥، ومغني المحتاج ١: ٣٠٣، والمغني لابن قدامة ٢: ٢٦٢.
(٥) أنظر التهذيب ٣: ١٧١ و ٢٩٩ الباب ١٢ و ٢٩.
(٦) الأم ١: ٢١٢، والمبسوط ٢: ٤٦، والمجموع ٤: ٤١٩ والمغني لابن قدامة ٢: ٢٥٨.
(٧) المدونة الكبرى ١: ١٦١، والمغني لابن قدامة ٢: ٢٥٨، والمجموع ٤: ٤١٩.
(٨) النساء: ١٠٢.
(٩) البقرة: ٢٣٩.
(٦٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 ... » »»
الفهرست