وروى عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك سواء (1).
مسألة 411: صلاة المغرب، الأفضل أن يصلي بالفرقة الأولى ركعة، وبالفرقة الأخرى ركعتين، فإن صلى بالأولى ثنتين وبالأخرى ركعة كان أيضا جائزا، فالأول رواية الحلبي (2)، والثاني رواية زرارة (3)، وبه قال الشافعي سواء. إلا أن أصحابه اختاروا وقالوا أصح القولين أن يصلي بالأولى ركعتين.
وبالثانية واحدة (4).
دليلنا: الروايات التي ذكرناها في الكتاب الكبير من رواية الحلبي وغيره مع رواية زرارة (5)، وإذا كانا جميعا مرويين، ولا ترجيح كنا مخيرين في العمل بأيهما شئنا على حد واحد.
مسألة 412: صلاة الخوف جائزة في الحضر كما هي جائزة في السفر، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة (6).
وقال مالك: لا يجوز في الحضر (7).
دليلنا: قوله تعالى: " وإذا كنت فيهم " (8) الآية، ولم يخص حال السفر دون حال الحضر، وقال " وإن خفتم فرجالا أو ركبانا " (9) ولم يخص، والأخبار