وروى يونس (1)، عن حماد (2)، عن الحسين (3)، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، عن رجل توضأ وهو معتم، وثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد؟
فقال: ليدخل إصبعه (4).
مسألة 37: لا يجوز مسح الأذنين، ولا غسلهما في الوضوء.
وقال الشافعي: يستحب أن يمسحا بماء جديد (5). وقال أبو حنيفة: إنهما من الرأس، يمسحان معه (6). وذهب الزهري: إلى أنهما من الوجه يغسلان معه (7).