دليلنا: ما قدمناه من أن أكثر أيام النفاس عشرة أيام (1) فإذا ثبت ذلك فقد مضت العشرة، فينبغي أن يكون أيام النفاس قد مضت، وحكمنا بكونه حيضا لأنه قد مضى بعد النفاس أقل الطهر وهو عشرة أيام، ورأت الدم في زمان يمكن أن يكون حيضا فحكمنا بذلك.
وأما اعتبار الطهر بين الحيض والنفاس فلا خلاف فيه.
والأخبار التي وردت بأن أقل الطهر عشرة أيام (2) يتناول هذا الموضع لأنها عامة في الطهر عقيب الحيض وعقيب النفاس.
وأيضا روى عبد الله بن المغيرة، عن أبي الحسن الأول عليه السلام، في امرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوما، ثم تطهرت، ثم رأت الدم بعد ذلك، فقال: تدع الصلاة لأن أيامها أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس (3).
فأثبت كما ترى أيام الطهر بعد أيام النفاس وهذا نص.
مسألة 221: المستحاضة، ومن به سلس البول، يجب عليه تجديد الوضوء عند كل صلاة فريضة، ولا يجوز لهما أن يجمعا بوضوء واحد بين صلاتي فرض، هذا إذا كان الدم لا يثقب الكرسف. فإن ثقب الدم الكرسف ولم يسل كان عليها غسل لصلاة الفجر، وتجديد الوضوء عند كل صلاة فيما بعد. وإن سال الدم على الكرسف كان عليها ثلاثة أغسال في اليوم والليلة، غسل لصلاة الظهر والعصر تجمع بينهما وغسل للمغرب والعشاء الآخرة تجمع بينهما، وغسل لصلاة الفجر وصلاة الليل تؤخر صلاة الليل إلى قرب طلوع الفجر، وتصلي الفجر به.
وقال الشافعي: تجدد الوضوء عند كل صلاة، ولا تجمع بين فريضتين