ذلك مع بقاء النجاسة (1). وبه قال أبو حنيفة، وعامة أصحاب الحديث (2).
وقال الشافعي في الجديد، وهو الذي صححه أصحابه: إنه لا يجوز ذلك (3).
دليلنا: إنا بينا فيما تقدم (4) إن ما لا تتم الصلاة فيه بانفراده، جازت الصلاة فيه وإن كانت فيه نجاسة، والخف لا تتم الصلاة فيه بانفراده، وعليه إجماع الفرقة.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " إذا أصاب خف أحدكم أذى فليدلكه بالأرض " (5).
مسألة 186: الأرض إذا أصابتها نجاسة مثل البول وما أشبهه، وطلعت عليها الشمس وهبت عليها الريح حتى زالت عين النجاسة، فإنها تطهر، ويجوز السجود عليها، والتيمم بترابها وإن لم يطرح عليها الماء، وبه قال الشافعي في القديم.
وقال أبو حنيفة تطهر ويجوز الصلاة عليها ولا يجوز التيمم بها (6).
وقال الشافعي في الجديد، واختاره أصحابه: أنها لا تطهر، ولا بد من إكثار الماء عليها (7).
(1) حاشية الجمل على شرح المنهج 1: 143.
(2) الهداية 1: 34، والمنهل العذب 3: 266.
(3) مغني المحتاج 1: 68، والمنهل العذب 3: 267.
(4) كذا في جميع النسخ، وصوابه: (سنبين فيما يأتي). أنظر مسألة 223 من كتاب الصلاة، باب ما لا تتم فيه الصلاة.
(5) روى الحاكم في مستدركه 1: 166، ما لفظه: (إذا وطئ أحدكم بنعليه في الأذى فإن التراب له طهور).
(6) الهداية 1: 35، والنتف 1: 33، والمنهل العذب 3: 261.
(7) الأم 1: 52، والهداية 1: 35، والنتف 1: 33، والمنهل العذب 3: 262. (*)