وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ إلا المغرب ثلاث " (1).
وروى حذيفة بن منصور عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام أنهما قالا: " الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ (2).
وروى الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام صليت الظهر أربع ركعات وأنا في السفر؟ قال: " أعدها " (3).
مسألة 322: صلاة السفر لا تسمى قصرا، لأن فرض السفر مخالف لفرض الحضر، وبه قال أبو حنيفة وكل من وافقنا في وجوب القصر (4).
وقال الشافعي: إنها تسمى قصرا (5).
دليلنا: إذا ثبت بما قدمناه أن الإتمام لا يجوز، فكل من قال بذلك قال إنه فرض قائم بنفسه، فالقول بذلك مع تسميته قصرا خلاف الإجماع، والأخبار التي قدمناها صريحة بذلك، وإنه فرض السفر (6).
مسألة 323: من صام في السفر الذي يجب فيه التقصير لم يجزه، وعليه الإعادة، وبه قال في الصحابة ستة: منهم عمر، وأبو هريرة (7).
وقال داود: يصح صيامه، ولكن عليه القضاء (8).
وقال أبو حنيفة والشافعي وغيرهما: إن شاء صام، وإن شاء أفطر، وإن