وقال الشافعي إذا لم يخش عليه الفساد في نبشه نبش وغسل، وإن خيف ترك (1).
دليلنا: كل خبر روي يتضمن النهي عن نبش القبور، عمومه يقتضي المنع عن ذلك، وكذلك الخلاف في ترك توجيهه إلى القبلة (2).
مسألة 561: يستحب أن يعرف المؤمنون بموت الميت ليتوفروا على الصلاة عليه، وبه قال أحمد (3). وأما النداء فلا أعرف فيه نصا.
وقال الشافعي: يكره النداء (4) وقال أبو حنيفة: لا بأس (5).
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة 562: السنة أن يقف الإمام عند رأس الرجل، وصدر المرأة.
وقال الشافعي: عند رأس الرجل وعجيزة المرأة (6)، وقال أبو حنيفة:
يقف في الوسط (7).
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة 563: لا تجوز الصلاة على الغائب بالنية، وبه قال أبو حنيفة (8).
وقال الشافعي: يجوز ذلك (9).
دليلنا: إن ثبوت ذلك يحتاج إلى دليل شرعي، وليس في الشرع ما يدل عليه،