الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٦١٧
وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجزيه حتى يأتي بما يقع عليه اسم الخطبة (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فلا خلاف أنه إذا أتى بما قلناه فإنه يجزيه، وليس على قول من قال يجزيه أقل من ذلك دليل.
وروى سماعة بن مهران قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: " ينبغي للإمام الذي يخطب الناس أن يخطب وهو قائم، يحمد الله ويثني عليه، ثم يوصي بتقوى الله تعالى، ثم يقرأ سورة من القرآن سورة قصيرة، ثم يقوم فيحمد الله ويثني عليه ويصلي على محمد وآله وعلى أئمة المسلمين، ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات، فإذا فعل هذا أقام المؤذن فصلى بالناس ركعتين " (2).
مسألة 385: الوقت الذي يرجى استجابة الدعوة فيه ما بين فراغ الإمام من الخطبة إلى أن يستوي الناس في الصفوف.
وقال الشافعي: هو آخر النهار عند غروب الشمس (3).
دليلنا: ما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الساعة التي يستحب فيها الدعاء يوم الجمعة ما بين فراغ الإمام من الخطبة إلى أن يستوي الناس في الصفوف (4).
وروى معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الساعة التي في يوم الجمعة التي لا يدعو فيها أحد إلا استجيب له؟ قال: " نعم إذا خرج الإمام - قلت: إن الإمام يعجل ويؤخر قال: - إذا زاغت الشمس " (5).

(١) الأصل ١: ٣٥١، والمبسوط ٢: ٣٠، والاستذكار ٢: ٣٢٦، والمجموع ٤: ٥٢٢.
(٢) الكافي ٣: ٤٢١، الحديث الأول، والتهذيب ٣: ٢٤٣ حديث ٦٥٥.
(٣) قال النووي في المجموع ٤: ٥٤٩، واختلف العلماء في تعيين هذه الساعة على أحد عشر قولا...
العاشر: آخر ساعة من النهار حكاه القاضيان أبو الطيب وعياض وابن الصباغ وخلائق وبه قال جماعة من الصحابة.
(٤) الكافي ٣: ٤١٤ الحديث الرابع، والتهذيب ٣: ٢٣٥ حديث ٦١٩.
(٥) الكافي ٣: ٤١٦ الحديث الثاني عشر، والتهذيب ٣: ٤ الحديث الثامن.
(٦١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 ... » »»
الفهرست