مسألة 410: كيفية صلاة الخوف أن يفرق الناس فرقتين، يحرم الإمام بطائفة والطائفة الأخرى تقف تجاه العدو، فيصلي بالذين معه ركعة، ثم يثبت قائما ويتمون الركعة الثانية لأنفسهم، وينصرفون إلى تجاه العدو، وتجئ الطائفة الأخرى فيصلي الإمام بهم الركعة الثانية له، وهي أولة لهم، ثم يثبت جالسا فتقوم هذا الطائفة فتصلي الركعة الباقية عليها، ثم تجلس معه، ثم يسلم بهم الإمام. وبه قال الشافعي، وأحمد بن حنبل (1).
وكان مالك يقول به ثم رجع، فخالف في فصل، فقال: إذا صلت الطائفة الأخرى معه ركعة سلم الإمام بهم، وقاموا بغير سلام، فصلوا لأنفسهم الركعة الباقية (2).
وقال ابن أبي ليلى مثل قولنا، وخالفنا في فصل فقال: إذا أحرم بالصلاة أحرم بالطائفتين معا ثم صلى بإحديهما على ما قلناه (3).
وقال أبو حنيفة: يفرقهم فرقتين على ما قلناه، فيحرم بطائفة فيصلي بهم ركعة ثم يثبت قائما، وتنصرف هذه الطائفة وهي في الصلاة، فتقف تجاه العدو، ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم الإمام الركعة التي بقيت من صلاته، ويسلم الإمام ولا يسلمون بل تنصرف هذه الطائفة وهي في الصلاة إلى تجاه العدو، وتأتي الطائفة الأخرى إلى الموضع فتصلي الركعة الباقية عليها، ثم تنصرف إلى تجاه العدو، وتأتي الطائفة الأخرى فتصلي الركعة الباقية، وقد تمت صلاتهم (4).