الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٣١٥
والركوع (1).
مسألة 64: الترتيب واجب في الشهادتين في حال التشهد.
وقال جميع الفقهاء: ليس بواجب (2).
دليلنا: هو أنه إذا رتب صحت صلاته بلا خلاف، وإذا لم يرتب لم يدل على صحتها دليل، وأيضا قوله عليه السلام: " صلوا كما رأيتموني أصلي " (3) ونحن نعلم أنه لم يقدم الشهادة الأخيرة على الأولى لأنه لو كان فعل لما جاز خلافه، وقد أجمعنا على بطلانه.
مسألة 65: يستحب عندنا استفتاح الصلاة بسبع تكبيرات في مواضع مخصوصة من النوافل ولم يوافقنا على ذلك أحد من الفقهاء.
دليلنا: على ذلك: إجماع الفرقة.
وأيضا روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا افتتحت الصلاة فكبر إن شئت واحدة وإن شئت ثلاثا وإن شئت خمسا وإن شئت سبعا فكل ذلك مجز عنك غير أنك إذا كنت إماما لم تجهر إلا بتكبيرة (4) الافتتاح (5).
مسألة 66: من عرف العربية، وغيرها من اللغات لم يجز له أن يستفتح الصلاة إلا بالعربية، وبه قال أبو يوسف ومحمد والشافعي (6).

(١) من لا يحضره الفقيه ١: ٢٦٥ حديث ١٢١٤، والتهذيب ٣: ٤٥ حديث ١٥٧، وعلل الشرائع حديث ٧٥ بطريق آخر.
(٢) المغني لابن قدامة ١: ٥٤٥ - ٥٤٦.
(٣) صحيح البخاري ١: ١٥٤، وسنن الدارقطني ١: ٣٤٦.
(٤) التهذيب ٢: ٦٦ حديث ٢٣٩.
(٥) الموجود في النسخ بتكبيرة الافتتاح.
(٦) الأم ١: ١٠٠، والأم (مختصر المزني): ١٤، والمجموع ٣: ٢٩٣ و ٣٠١، والأصل ١: ١٥، ومغني المحتاج ١: ١٥٢، والهداية ١: ٤٧، والمبسوط ١: ٣٦، والاستذكار ٢: ١٣٧، والمغني لابن قدامة 1: 462.
(٣١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 ... » »»
الفهرست