والركوع (1).
مسألة 64: الترتيب واجب في الشهادتين في حال التشهد.
وقال جميع الفقهاء: ليس بواجب (2).
دليلنا: هو أنه إذا رتب صحت صلاته بلا خلاف، وإذا لم يرتب لم يدل على صحتها دليل، وأيضا قوله عليه السلام: " صلوا كما رأيتموني أصلي " (3) ونحن نعلم أنه لم يقدم الشهادة الأخيرة على الأولى لأنه لو كان فعل لما جاز خلافه، وقد أجمعنا على بطلانه.
مسألة 65: يستحب عندنا استفتاح الصلاة بسبع تكبيرات في مواضع مخصوصة من النوافل ولم يوافقنا على ذلك أحد من الفقهاء.
دليلنا: على ذلك: إجماع الفرقة.
وأيضا روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا افتتحت الصلاة فكبر إن شئت واحدة وإن شئت ثلاثا وإن شئت خمسا وإن شئت سبعا فكل ذلك مجز عنك غير أنك إذا كنت إماما لم تجهر إلا بتكبيرة (4) الافتتاح (5).
مسألة 66: من عرف العربية، وغيرها من اللغات لم يجز له أن يستفتح الصلاة إلا بالعربية، وبه قال أبو يوسف ومحمد والشافعي (6).