بطلت صلاته وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
وروى حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه، فقال إن فعل ذلك متعمدا فقد نقض صلاته، وعليه الإعادة وإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا، أو لا يدري فلا شئ عليه، وقد تمت صلاته (1).
مسألة 131: أدنى التشهد الشهادتان، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله.
وقال الشافعي: أقل ما يجزيه أن يقول خمس كلمات التحيات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله (2).
دليلنا: إجماع الفرقة. وروى سورة بن كليب (3) قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن أدنى ما يجزي من التشهد، قال: الشهادتان (4).
وروى محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام التشهد في الصلاة قال مرتين قال: قلت فكيف مرتين، قال: " إذا استويت جالسا فقل:
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم