وقال المزني: ليس له التقصير، وتابعه أبو الطيب بن سلمة (1).
دليلنا: على ذلك ما قدمناه في المسألة الأولى (2) مسألة 334: إذا بقي من الوقت ما يمكن أن يصلي فيه ركعة أو ركعتين فيه خلاف بين أصحابنا، منهم من يقول: إن الصلاة تكون أداء، ومنهم من يقول: إن بعضها أداء وبعضها قضاء. والأول أظهر. فعلى هذا إذا سافر في هذا الوقت وجب عليه التقصير، لأنه لحق الوقت وهو مسافر، وعلى الوجه الآخر لا يجوز له التقصير لأنه غير مؤد لجميع الصلاة في الوقت.
واختلف أصحاب الشافعي مثل ما قلناه فقال ابن خيران: إن الكل أداء، فعلى هذا قالوا له التقصير (3)، وقال أبو إسحاق وغيره: بعضها قضاء وبعضها أداء، فعلى هذا لا يجوز له التقصير (4).
دليلنا: على ما اخترناه قوله تعالى: " وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة " (5) وهذا ضارب في الأرض فيجب عليه التقصير.
وأيضا قد بينا فيما مضى أن من لحق ركعة في الوقت فقد لحق الوقت، وإذا ثبت ذلك جاز له التقصير على ما بيناه.
مسألة 335: القصر لا يحتاج إلى نية القصر، بل يكفي فيه فرض الوقت، وبه قال أبو حنيفة (6).