صدره وما فيه قلبه وجب الصلاة عليه، وإذا لم يكن فيه عظم لا يجب غسله.
وقال الشافعي: يغسل ويصلى عليه سواء كان الأقل أو الأكثر (1).
وقال أبو حنيفة ومالك: إن وجد الأكثر صلي عليه، وإن وجد الأقل لم يصل عليه.
وقال: فإن وجد نصفه نظر، فإن كان قطع عرضا فوجد النصف الذي فيه الرأس غسل وصلي عليه، وإن وجد النصف الأخير لم يغسل ولم يصل عليه.
وانشق بالطول لم يغسل واحد منهما، ولم يصل عليه (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
وأيضا روي أن طائرا ألقت يدا بمكة من وقعة الجمل، فعرفت بالخاتم، فكانت يد عبد الرحمن عتاب بن أسيد (3)، فغسلها أهل مكة وصلوا عليها (4).
مسألة 528: إذا اختلط قتلى المسلمين بقتلى المشركين، فروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه أمر بدفن من كان منهم صغير الذكر (5)، فعلى هذه الرواية هذه أمارة لكونه مؤمنا يميز به ويصلى عليه ويدفن. وإن قلنا يصلى على كل واحد منهم فينوي بشرط أن يكون مؤمنا كان احتياطا، وبه قال الشافعي (6). ولا فرق بين أن يكون المسلمين أقل أو أكثر.