دليلنا: إجماع الفرقة، وروي عن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " يغسل الثوب من بول الجارية، وينضح بالماء من بول الغلام ما لم يطعم " (1).
وروى الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الصبي؟ قال:
" يصب عليه الماء، فإن كان قد أكل فاغسله غسلا " (2).
وروى السكوني عن جعفر عن أبيه أنه قال: " إن عليا عليه السلام قال:
لبن الجارية وبولها يغسل منهما الثوب قبل أن يطعم، لأن لبنها يخرج من مثانة أمها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل أن يطعم، لأن لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين " (3).
مسألة 230: كلما يؤكل لحمه من الطيور والبهائم بوله، وذرقه، وروثه، طاهر لا ينجس منه الثوب ولا البدن، إلا ذرق الدجاج خاصة فإنه نجس.
وما لا يؤكل لحمه فبوله وروثه وذرقه نجس لا يجوز الصلاة في قليله ولا كثيره.
وما يكره لحمه كالحمر الأهلية والبغال والدواب فإنه يكره بوله وروثه وإن لم يكن نجسا.
وقال الزهري ومالك وأحمد بن حنبل: بول ما يؤكل لحمه طاهر كله،