ورسوله) (1).
وقال الشافعي: أفضل التشهد ما رواه ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن، وكان يقول (التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله) (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأيضا طريقة الاحتياط، وأيضا ما رويناه فيه زيادة والأخذ بالزيادة أولى، وأيضا فهو زيادة في الثناء على الله تعالى، وذكر صفاته فينبغي أن يكون أفضل.
مسألة 128: الصلاة على النبي فرض في التشهدين، وركن من أركان الصلاة، وبه قال الشافعي في التشهد الأخير (3)، وبه قال ابن مسعود وأبو مسعود البدري الأنصاري واسمه عقبة بن عمر، وابن عمر وجابر وأحمد وإسحاق (4).
وقال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه: أنه غير واجب (5).
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط لأنه لا خلاف إذا فعل ذلك أن صلاته ماضية ولم يدل دليل على صحتها إذا لم يفعل ذلك، وأيضا قوله تعالى