مسألة 74: من وجب عليه الوضوء وغسل الجنابة، أجزأه عنهما الغسل.
وبه قال جميع الفقهاء (1) إلا الشافعي فإن له ثلاثة أقوال:
أحدها: مثل ما قلناه، وعليه يعتمد أصحابه (2).
والثاني: أنه يجب عليه أن يتطهر ثم يغسل، أو يتطهر بعد أن يغتسل (3).
والثالث: إنه يجب عليه أن يتطهر أولا، فيسقط عنه فرض غسل الأعضاء الأربعة في الغسل، ويأتي بما بقي، وقد أجزأه (4).
دليلنا: قوله تعالى: " وإن كنتم جنبا فاطهروا " (5) يعني اغتسلوا، ولم يفرق. وأيضا إجماع الفرقة.