الماء، لم تفتك الأرض (1).
وروى زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا لم يجد المسافر الماء، فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه، وليتوضأ لما يستقبل (2).
مسألة 95: طلب الماء واجب، ومن تيمم من غير طلب لم يصحح تيممه.
وبه قال الشافعي (3). وقال أبو حنيفة: الطلب ليس بواجب (4).
دليلنا: طريقة الاحتياط، لأنه لا خلاف أن من طلب الماء فلم يجد ثم تيمم يكون تيممه صحيحا، ولا دليل على صحة تيممه مع فقد الطلب، وفيه الخلاف. وأيضا عليه إجماع الفرقة.
والخبر الذي رواه زرارة في المسألة الأولى يتضمن الأمر بالطلب، لأنه قال: " فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف الفوت تيمم " (5)، وهذا صريح في وجوب الطلب لأنه أمر.
وروى النوفلي (6)، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليه السلام أنه قال: يطلب الماء في السفر، إن كانت الحزونة (7) فغلوة سهم،