وذهب قوم من أهل الظاهر إلى أن ألحت والقرص شرط في صحة الغسل (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل براءة الذمة ووجوب الغسل مجمع عليه، فمن أوجب ألحت والقرص فعليه الدلالة.
وأيضا روت خولة بنت يسار (2) قالت قلت: يا رسول الله أرأيت لو بقي أثره؟ فقال: " الماء يكفيك ولا يضرك أثره " (3)، فأخبر عليه السلام أن الماء يكفي، فدل على أن ما زاد عليه ليس بواجب.
مسألة 227: عرق الجنب إذا كانت الجنابة من حرام يحرم الصلاة فيه، وإن كانت من حلال فلا بأس بالصلاة فيه، وأجاز الفقهاء كلهم ذلك ولم يفصلوا (4).
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط، والأخبار التي ذكرناها في الكتابين المقدم ذكرهما (5).
مسألة 228: المذي والوذي طاهران، لا بأس بالصلاة في ثوب أصاباه، وكذلك البدن، وحكم نداوة فرج المرأة مثل ذلك.