وقال الشافعي: لا تنعقد بهم الجمعة انفردوا أو تم بهم العدد (1).
دليلنا: إن ما دل على اعتبار العدد عام وليس فيه تخصيص بمن لم يكن عبدا ولا مسافرا وإنما قالوا: لا تجب على العبد ولا المسافر الجمعة، وليس إذا لم تجب عليهم لا تنعقد بهم كما أن المريض لا تجب عليه بلا خلاف، ولو حضر انعقدت به بلا خلاف.
مسألة 376: غسل يوم الجمعة سنة مؤكدة وليس بواجب، وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأصحابه (2).
وقال الحسن البصري وداود: واجب (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل براءة الذمة، وإيجاب ذلك يحتاج إلى دليل.
وروي عن ابن عباس وابن مسعود أنهما قالا: " غسل يوم الجمعة مسنون " (4).
وروى زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن غسل يوم الجمعة قال: " سنة في السفر والحضر إلا أن يخاف المسافر على نفسه القر " (5) (6) مسألة 377: من اغتسل يوم الجمعة قبل الفجر لم يجزه عن غسل الجمعة،