حدثني أنه رأى عليا عليه السلام، أراق الماء، ثم مسح على الخفين. فقال كذب أبو ظبيان، أما بلغك قول علي عليه السلام فيكم: سبق الكتاب الخفين؟
فقلت: فهل فيهما رخصة؟ فقال: لا، إلا من عدو تتقيه، أو ثلج تخاف على رجليك (1).
مسألة 169: إذا ثبت بطلان المسح على الخفين مع الاختيار، فكل ما يتفرع على جوازه يسقط عنا، وإذا قلنا بجوازه عند الخوف والتقية، فما دام الخوف والتقية باقيين يجوز له المسح، ولا يتقدر ذلك بيوم وليلة ولا ثلاثة أيام، وسواء لبسهما على طهارة، أو غير طهارة وأما من أجاز مع الاختيار، فاختلفوا في مسائل أنا أذكرها، لئلا يشذ شئ من الخلاف في هذا الكتاب.
منها: ما قاله الشافعي في الجديد: إنه يوقت للمقيم بيوم وليلة، وللمسافر بثلاثة أيام ولياليهن (2).
ورووا ذلك عن علي عليه السلام، وابن عباس، وعبد الله بن مسعود، وعطاء، وشريح، والأوزاعي، والثوري، وأبي حنيفة وأصحابه، وأحمد وإسحاق (3).
وقال في القديم: يمسح أبدا من غير توقيت (4). وروي ذلك عن عمر، وابن