بعض أصحاب الشافعي (1)، إلا أنه جوز بدل ذلك ما يكون قدر آياتها من القرآن.
وقال بعض أصحابنا: إن ذلك مستحب، وليس بواجب (2)، وبه قال الشافعي، وأكثر أصحابه (3).
وحكى أبو بكر بن المنذر عن عثمان بن أبي العاص أنه قال: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وثلاث آيات بعدها، وهذا قدر أقصر سورة (4).
دليلنا: على المذهب الأول: طريقة الاحتياط، لأنه إذا قرأ سورة مع الحمد كانت صلاته صحيحة لا خلاف، وإذا اقتصر على بعضها فليس على صحتها دليل.
وروى منصور بن حازم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة، ولا بأكثر (5).
مسألة 87: الأظهر من مذهب أصحابنا أن لا يزيد مع الحمد على سورة واحدة في الفريضة، ويجوز في النافلة ما شاء من السور.
ومن أصحابنا من قال: إنه مستحب وليس بواجب، ولم يوافق على ذلك أحد من الفقهاء (6).