ليس بأكثر من عين النجاسة، وأما نبعه من الأرض فإن ذلك يعتبر في الآبار، ولها حكم يخصها نبينه فيما بعد.
مسألة 149: إذا نقض الماء عن الكر على مذهبنا، أو القلتين على مذهب الشافعي، وحصلت فيه نجاسة، فإنه ينجس وإن لم يتغير أحد أوصافه. ولا يحكم بطهارته إلا إذا ورد عليه كر من الماء فصاعدا.
وقال الشافعي: يطهر بشيئين: أحدهما أن يرد عليه من الماء الطاهر ما يتم به قلتين (1) أو ينبع فيه ما يتم به قلتين.
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء (2) مسألة 150: إذا كان الماء مقدار كر في موضعين، وحصل فيهما نجاسة، أو في أحدهما، لم يطهر إذا جمع بينهما.
وقال الشافعي: يطهر (3). واختاره المرتضى (4).
دليلنا: إنهما (ماءان) محكوم بنجاستهما على الانفراد، فمن ادعى أنه إذا جمع بينهما زال حكم النجاسة، فعليه الدليل، وليس عليه دليل، فوجب أن يبقى على الأصل.
مسألة 151: إذا بال ظبي في ماء، لم ينجس بذلك، قليلا كان الماء أو كثيرا، تغير بذلك أو لم يتغير بذلك.
وقال الشافعي ينجس إذا كان قليلا، وإن لم يتغير، وإن كان كثيرا إذا