ببعض التكبير منحنيا لم تبطل صلاته.
قال الشافعي: إن كان ذلك في المكتوبة بطلت صلاته، وانعقدت نافلة (1).
دليلنا: إنا قد بينا صحة هذه التكبيرة، وانعقاد الصلاة بها، ولم يفصلوا بين أن يأتي بها قائما، وبين أن يأتي ببعضها منحنيا، فمن ادعى أنه إذا أتى بها منحنيا بطلت صلاته يحتاج إلى دليل.
مسألة 93: تجب القراءة في الركعتين الأولتين إذا كانت رباعية أو ثلاثية أو كانت ركعتين مثل الصبح، وفي الأخيرتين أو الثالثة مخير بين القراءة والتسبيح، ولا بد من واحد منهما فإن نسي القراءة في الأولتين قرأ في الأخيرتين.
وروى محمد أن التخيير قائم.
وقال الشافعي: تجب قراءة الحمد في كل ركعة (2)، وهو مذهب الأوزاعي وأحمد و إسحاق (3).
وقال مالك: تجب قراءة الحمد في معظم الصلاة، فإن كانت أربعا ففي ثلاث، وإن كانت ثلاثا ففي ركعتين، وإن كانت فجرا قرأ فيهما لأنه لا معظم لها (4).
وقال أبو حنيفة: القراءة تجب في الأولتين فقط فإن كان عدد الصلاة أربع قرأ في الركعتين، وهو في الأخيرتين بالخيار بين أشياء، بين أن يقرأ ويدعو أو يسكت، وإن كانت ثلاثا قرأ في الأولتين وفي الثالثة على ما قلناه، فإن ترك