مسألة 464: من نذر أن يصلي صلاة الاستسقاء في المسجد أو يخطب على المنبر انعقد نذره ووجب عليه الوفاء به بلا خلاف، ومتى صلى في غير المسجد أو خطب على غير المنبر لم تبرأ ذمته.
وقال الشافعي: ينعقد نذره، غير أنه قال: إن صلى في غير المسجد أو خطب على غير المنبر أجزأه (1).
دليلنا: إنه قد ثبت أن ذمته اشتغلت، وقد أجمعنا أنه إذا صلى حيث ذكر وخطب حيث سمى برئت ذمته، وإذا خالف فلا دليل على براءة ذمته.
مسألة 465: تارك الصلاة متعمدا من غير عذر مع علمه بوجوبها حتى يخرج وقتها لغير عذر يعزر ويؤمر بالصلاة، فإن استمر على ذلك وترك صلاة أخرى فعل به مثل ذلك، وإن ترك ثالثة وجب عليه القتل.
وقال الشافعي: إن ترك مرة واحدة لا يقتل (2)، ولم يذكر التعزير، وإن ترك ثانية قال أبو إسحاق (3): إذا ضاق وقت الثانية وجب عليه القتل (4).
وقال الإصطخري: لا يجب عليه القتل حتى يضيق وقت الرابعة، وبه قال مالك، وهو قول بعض الصحابة (5).
وقال قوم إنه لا يجب قتله بتركها، ذهب إليه الثوري، وأبو حنيفة وأصحابه، وتابعهم المزني على هذا (6)، لكن أهل العراق منهم من قال: يضرب حتى يفعلها، ومنهم من قال: يحبس حتى يفعلها (7).