الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٣١١
بينا أن إجماعها حجة.
وأيضا روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا ذكرت أنك لم تصل الأولى، وأنت في صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين، فصل الركعتين الباقيتين، وقم فصل العصر وإن كنت ذكرت أنك لم تصل العصر حتى دخل وقت صلاة المغرب، ولا تخاف فوتها فصل العصر ثم صل المغرب (1)، وذكر الحديث إلى آخره في سائر الصلوات.
مسألة 60: إذا دخل في الظهر بنية الظهر، ثم نقل نيته إلى العصر، فإن كان إلى عصر فائت كان ذلك جائزا على ما قلناه في المسألة الأولى (2).
وإن كان إلى العصر الذي بعده لم يصح، وإن صرف النية عن الفرض إلى التطوع لم يجزه عن واحد منهما.
وقال الشافعي في صرف النية من الظهر إلى العصر: لا يصح على كل حال، فتبطل الصلاتان معا، الأولى تبطل لنقل النية عنها، والثانية تبطل لأنه لم يستفتحها بنية (3)، وفي نقلها عن الفريضة إلى التطوع قولان.
أحدهما: أن التطوع لا يصح ولا الفرض.
والثاني: يصح النفل دون الفرض (4).
دليلنا: على صحة نقلها إلى الفائتة ما قلناه في المسألة الأولى (5)، وأما فساد نقلها إلى العصر الذي بعده فلأنه لم يحضر وقته فلا تصح نية أدائه، وإنما قلنا لم يحضر وقته لأنه مترتب على الظهر على كل حال سواء كان في أول

(١) الكافي ٣: ٢٩١ حديث ١ في حديث طويل وباختلاف يسير، والتهذيب ٣: ١٥٨ حديث ٣٤٠.
(٢) راجع المسألة ٥٩.
(٣) الأم ١: ١٠٠، والمجموع ٣: ٢٨٦.
(٤) المجموع ٣: ٢٨٦.
(5) أنظر المسألة 59.
(٣١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 ... » »»
الفهرست