وروى مثل ذلك أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وآله (1).
مسألة 454: يستحب أن تكون صلاة الكسوف تحت السماء.
وقال الشافعي: يستحب أن تكون في المساجد (2).
دليلنا: ما قدمناه في الرواية المتقدمة (3).
مسألة 455: السنة في صلاة كسوف الشمس أن يجهر فيها بالقراءة وبه قال مالك وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق (4).
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجهر (5).
دليلنا: ما روي عن علي عليه السلام أنه صلى لكسوف الشمس فجهر فيها بالقراءة (6)، وعليه إجماع الفرقة.
مسألة 456: ليس بعد صلاة الكسوف خطبة، وبه قال أبو حنيفة ومالك (7).
وقال الشافعي: يصعد بعدها المنبر ويخطب كما يخطب في العيدين والاستسقاء (8).