عبد الله عليه السلام أقول له: إن الناس قد أكثروا علي في الاستسقاء فما رأيك في الخروج غدا؟ فقلت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام، فقال لي: قل له: ليس الاستسقاء هكذا قل له: يخرج فيخطب الناس ويأمرهم بالصيام اليوم وغدا ويخرج بهم يوم الثالث وهم صيام.
قال: فأتيت محمدا فأخبرته بمقالة أبي عبد الله عليه السلام، فخرج، وخطب الناس، وأمرهم بالصيام كما قال أبو عبد الله عليه السلام، فلما كان في اليوم الثالث أرسل إليه: ما رأيك في الخروج؟ (1).
وفي غير هذا الخبر أنه أمره أن يخرج يوم الاثنتين (2).
مسألة 462: الخطبة في صلاة الاستسقاء بعد الصلاة وبه قال الشافعي، وبه قال أبو بكر وعمر (3).
وقال ابن الزبير: الخطبة قبل الصلاة، وبه قال الليث بن سعد (4).
وقال الساجي: كتب الليث بن سعد إلى مالك ينكر عليه الخطبة بعد الصلاة.
دليلنا: إجماع الفرقة، وقد قدمناه في رواية طلحة بن زيد (5)، والروايات الواردة بأن صلاة الاستسقاء مثل صلاة العيد تقتضي أيضا ذلك (6).