الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ١٢١
أبا عبد الله عليه السلام عن القئ هل ينقض الوضوء؟ قال: لا (1).
وروى سماعة، عن أبي بصير قال: سمعته يقول: إذا قاء الرجل وهو على طهر فليتمضمض، وإذا رعف وهو على وضوء فليغسل أنفه، فإن ذلك يجزيه، ولا يعيد وضوءه (2).
مسألة 62: القهقهة لا تنقض الوضوء، سواء كانت في الصلاة أو في غيرها، وبه قال جابر بن عبد الله (3) (4)، وأبو موسى الأشعري، وعطاء، والزهري (5)، والشافعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق (6).
وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن كانت في الصلاة نقضت الوضوء. وبه قال الشعبي، والنخعي، والثوري (7).

(١) التهذيب ١: ١٣ حديث ٢٥، والكافي ٣: ٣٦ حديث ٩، والاستبصار ١: ٨٣ حديث ٢٥٩.
(٢) التهذيب ١: ١٥ حديث ٣١، والاستبصار ١: ٨٥ حديث ٢٧٠.
(٣) جابر بن عبد الله بن عمرو بن حزام الأنصاري، المدني، الخزرجي. صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله. شهد بدرا وثماني عشرة غزوة معه صلى الله عليه وآله ومن السابقين الذين رجعوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام وحاله أشهر من أن يذكر. عده الشيخ في رجاله من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين والحسن والحسين وعلي بن الحسين والباقر عليهم أفضل الصلاة والسلام. رجال الطوسي: ١٢ و ٣٧ و ٦٦ و ٧٢ و ٨٥ و ١١١، وتنقيح المقال ١: ١٩٩.
(٤) صحيح البخاري ١: ٥٣ سنن الدارقطني ١: ١٧٢ الأحاديث ٤٨ - ٦٢، والمستدرك للحاكم ١: ١٤٥.
(٥) سنن الدارقطني ١: ١٦٦ حديث ٢١.
(٦) المبسوط للسرخسي ١: ٧٧، وبدائع الصنائع ١: ٣٢، ومسائل الإمام أحمد: ١٣، وشرح فتح القدير ١: ٣٤ و ٣٥، ونصب الراية ١: ٥٣.
(٧) المبسوط ١: ٧٧، ومراقي الفلاح: ١٥، وبدائع الصنائع ١: ٣٢، وبداية المجتهد ١: ٣٩، وشرح فتح القدير ١: ٣٤، ونصب الراية ١: ٤٨، والنتف ١: ٢٨، وسنن الدارقطني ١: ١٦٦، 172، وروى البيهقي في سننه 1: 145 بسنده عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال: من أدركت من فقهائنا الذين ينتهى إلى قولهم منهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار في مشيخة جلة سواهم يقولون فيمن ضحك في الصلاة: أعادها ولم يعد وضوءه. وروينا نحو قولهم في الضحك عن الشعبي وعطاء والزهري (إنتهى).
(١٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ... » »»
الفهرست