فاستمعوا له وأنصتوا " (1) والأمر بالإنصات ينافي الأمر بالقراءة، وهذا يدل على أنه إذا جهر الإمام وجب الإصغاء إليه، فأما إذا خافت فالرجوع في ذلك إلى الروايات، وقد أوردناها في الكتابين، وبينا الوجه فيها (2)، منها:
ما رواه يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة خلف من أرتضي به أقرأ خلفه؟ قال: من رضيت به فلا تقرأ خلفه (3).
وروى سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيقرأ الرجل في الأولى والعصر خلف الإمام وهو لا يعلم أنه يقرأ؟ فقال: لا ينبغي له أن يقرأ، يكله إلى الإمام (4).
وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت خلف إمام تأتم به، فلا تقرأ خلفه. سمعت قراءته، أو لم تسمع (5).
مسألة 91: إذا كبر تكبيرة واحدة للاستفتاح، والركوع عند الخوف من فوت الركوع أجزأه.
وقال الشافعي: ذلك يبطل صلاته لأنه يكبر بنية مشتركة (6).
دليلنا: إجماع الفرقة، وقد مضت هذه المسألة (7).
مسألة 92: ينبغي إذا كبر للاستفتاح، والركوع أن يكبر قائما، فإن أتى