وقال الشافعي: ينجس ولا يجوز شربه (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وقد ذكرناها (2).
مسألة 263: الأوقات التي تكره فيها الصلاة خمسة: وقتان تكره الصلاة لأجل الفعل، وثلاثة لأجل الوقت.
فما كره لأجل الفعل، بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد العصر إلى غروبها.
وما كره لأجل الوقت ثلاثة: عند طلوع الشمس، وعند قيامها، وعند غروبها.
والأول إنما يكره ابتداء الصلاة فيه نافلة، وأما كل صلاة لها سبب من قضاء فريضة أو نافلة، أو تحية مسجد، أو صلاة زيارة، أو صلاة إحرام، أو صلاة طواف، أو نذر، أو صلاة كسوف، أو جنازة فإنه لا بأس به ولا يكره.
وأما ما نهى فيه لأجل الوقت، فالأيام، والبلاد، والصلوات فيه سواء إلا يوم الجمعة فإن له أن يصلي عند قيامها النوافل.
ووافقنا الشافعي في جميع ذلك، واستثنى من البلدان مكة، فإنه أجاز الصلاة فيها أي وقت شاء. ومن صلوات ما لها سبب (3) وفي أصحابنا من قال في الصلوات التي لها سبب مثل ذلك (4).
وقال أبو حنيفة: الأزمان والصلوات والبلدان عامة، فلا يجوز شئ من الصلوات فيها بحال إلا عصر يومه، فإنه يبتدي بها وإن كان مع الغروب، ولا يبتدي بالصبح مع طلوع الشمس، فإن خالف فعليه قضاء ما فعله إلا عصر