دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، وشغلها بوجوب أو ندب يحتاج إلى دلالة.
مسألة 457: صلاة خسوف القمر مثل صلاة كسوف الشمس سواء، وبه قال الشافعي (1) وإن خالف في كيفية أعداد الركعات.
وقال مالك: لا يصلى لكسوف القمر (2).
وقال أبو حنيفة: يصلى، ولكن فرادى لا جماعة (3).
دليلنا: إجماع الفرقة.
وروى أبو مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وآله قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله والصلاة (4).
وروى أبو بصير قال: انكسف القمر وأنا عند أبي عبد الله عليه السلام في شهر رمضان فوثب وقال: أنه كان يقال: إذا انكسف القمر والشمس فافزعوا إلى مساجدكم (5).
مسألة 458: صلاة الكسوف واجبة عند الزلازل، والرياح العظيمة، والظلمة العارضة، والحمرة الشديدة وغير ذلك من الآيات التي تظهر في السماء.
ولم يقل بذلك أحد من الفقهاء، وروي مثل قولنا عن ابن عباس (6).
دليلنا: إجماع الفرقة.
وروى محمد بن مسلم وزرارة قالا: قلنا لأبي جعفر عليه السلام: هذه الرياح والظلم التي تكون هل يصلى لها؟ فقال: كل أخاويف السماء من ظلمة