إذا كانوا خمسة فما زادوا فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم " (1).
وروى ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا يكون الجمعة ما لم يكن القوم خمسة " (2).
وروى زرارة قال: كان أبو جعفر عليه السلام يقول: " لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط الإمام وأربعة " (3).
مسألة 360: إذا انعقدت الجمعة بالعدد المراعى في ذلك وكبر الإمام تكبيرة الإحرام ثم انفضوا لا نص لأصحابنا فيه، والذي يقتضيه مذهبهم أنه لا تبطل الجمعة سواء انفض بعضهم أو جميعهم حتى لا يبقى إلا الإمام فإنه يتم الجمعة ركعتين.
وللشافعي خمسة أقوال:
أحدها: العدد شرط في الابتداء والاستدامة، فمتى انفض منهم شئ أتمها ظهرا، وهو أصح الأقوال عندهم، وبه قال زفر (4).
والثاني: إن بقي وحده أتمها جمعة كما قلناه (5)، وأومى الجرجاني (6) إلى