الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ١٩٥
تغير (1).
دليلنا: إن التنجيس حكم شرعي يحتاج إلى دليل، لأن الأصل في الماء الطهارة، وأيضا فلا خلاف بين الطائفة أن بول ما يؤكل لحمه، وروثه طاهران، وعلى هذا يجب أن يحكم بطهارته.
وروى عبد الرحمن بن أبي عبد الله (2)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
كل شئ يؤكل لحمه فلا بأس ببوله (3).
مسألة 152: الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة، لا ينجس بذلك إلا إذا تغير أحد أوصافه، سواء كان الماء فوق النجاسة أو تحتها أو مجاورا لها، وسواء كانت النجاسة مائعة أو جامدة.
وقال الشافعي: الماء الذي قبل النجاسة طاهر، وما بعدها إن كانت النجاسة لم تصل إليه فهو طاهر، وأما ما يجاوره ويختلط به، فإن كان أكثر من قلتين فهو أيضا طاهر، وإن كان أقل منهما فإنه ينجس (4).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال:
" الماء كله طاهر لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته " (5).
وذلك على عمومه، إلا ما أخرجه الدليل.

(١) الأم: ١: ١١.
(٢) عبد الرحمن بن أبي عبد الله ميمون البصري، مولى بني شيبان. وثقه النجاشي في رجاله عند ترجمة حفيده إسماعيل بن همام بقوله: ثقة هو وأبوه وجده. وعده الشيخ الطوسي في أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، وقال العلامة في الخلاصة: ختن الفضيل بن يسار، ثقة رجال النجاشي: ٢٤، ورجال الطوسي: ٢٣٠، والخلاصة: ١١٣.
(٣) التهذيب ١: ٤٢٢، ذيل الحديث ١٣٣٧، ونقله في ص: ٢٦٦ حديث ٧٨٠ باختلاف في اللفظ. ورواه في الإستبصار ١: ١٧٩ حديث ٦٢٤ موافقا للثاني.
(٤) الأم ١: ٤، والمحلى ١: ١٥١، ومغني المحتاج ١: ٢٤.
(٥) سنن ابن ماجة ١: ١٧٤ حديث 521.
(١٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»
الفهرست