كتاب صلاة العيدين مسألة 423: صلاة العيدين فرض على الأعيان، ولا تسقط إلا عمن تسقط عنه الجمعة.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: إنها سنة مؤكدة (1)، إلا أبا سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي فإنه قال: هي من فروض الكفايات (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فلا خلاف أن من صلاها برأت ذمته، ومن لم يصلها ففيه خلاف، فالاحتياط يقتضي فعلها.
وروى أبو أسامة زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: " صلاة العيدين فريضة، وصلاة الكسوف فريضة " (3).
وروى جميل بن دراج قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: " صلاة العيدين فريضة " (4).
مسألة 424: يستحب التكبير ليلة الفطر، وبه قال جميع الفقهاء (5)،